للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة]

١٦٥ - والحكمُ الثاني عند الشافعيِّ من حديثِ أبي هريرة بسندٍ ضعيفٍ وزاد "إلا يومَ الجُمعةِ".

رواه الشافعي في "الأم" ١/ ١٤٧ وفي "مسنده" ١/ ٢٩٦ ومن طريقه رواه البيهقي ٢/ ٤٦٤ والبغوي في "شرح السنة" ٣/ ٣٢٩ قال الشافعي: أنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.

قلت: في إسناده إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي.

وقد كذبه مالك ويحيى القطان وابن معين.

وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. اهـ.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ١/ ٤٨٦ لما ذكر هذا الحديث: رواه البيهقي، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق .. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم .. اهـ

قلت: إسحاق هو ابن أبي فروة وهو ضعيف كما سبق (١).


(١) راجع باب: نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وباب لا يقطع الصلاة شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>