[باب: من قال قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لسنة الظهر خاص به]
١٧٦ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: صلَّى رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العصرَ ثم دخلَ بيتي، فصلَّى رَكعتَين فسَألْتُه، فقال:"شغلتُ عن رَكعتَين بعدَ الظُّهرِ فصلَّيتُهما الآن"، فقالت: أفَنَقْضيهما إذا فَاتَتا؟ قال:"لا". أخرجه أحمد.
رواه أحمد ٦/ ٣١٥ قال: ثنا يزيد قال: أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت: ... فذكرته. الحديث
قلت: أعل بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة.
وقد اختلف في إثبات زيادة أفنقضيهما.
فقد رواه عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بدون هذه الزيادة كما عند أحمد ٦/ ٣٠٦.
ورواه أيضًا الإمام أحمد ٦/ ٣١١ من طريق عبد الله بن الحارث عن أم سلمة وفيه قصة قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر هذه الزيادة.
ورواه أحمد ٦/ ٣٠٦ وابن حبان ٤/ ٤٤١ والطبراني ٢٣ / رقم (٩٧٨) من طريق وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال. سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بنحوه.