للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس]

٢٤ - وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يومُ خَيبرَ أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحةَ فنادى: إنَّ اللهَ ورسولَه يَنهَيانِكُم عن لحوم الحُمُرِ الأهليةِ؛ فإنها رِجْسٌ. متفق عليه.

رواه البخاري (٢٩٩١) و (٤١٩٨) ومسلم ٣/ ١٥٤٠ والنسائي ٧/ ٢٠٤ وأحمد ٣/ ١١١ والبيهقي ٩/ ٣٣١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٥ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخنا منها فنادى منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان.

فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها هذا اللفظ لمسلم.

وقد تابع ابن عيينة عبد الوهاب الثقفي كما هو عند البخاري (٤١٩٩) والبيهقي ٩/ ٣٣١.

ولفظ البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءَه جاءٍ فقال أُكِلَتِ الحُمُرُ فسكت، ثم أتاه الثانية فقال. أُكِلَتِ الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أُفنيتِ الحمرُ فأمر مناديًا فنادى في الناس. إن الله ورسوله

<<  <  ج: ص:  >  >>