١٣٠٥ - عن عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخَذَها -يعني الجزيةَ- مِن مَجُوسِ هَجَرَ. رواه البخاري، وله طريق في "الموطأ" فيها انقطاع.
رواه البخاري (٣١٥٦) و (٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والنسائي في "الكبرى" كما في "الأطراف" ٧/ ٢٠٨، والترمذي (١٥٨٧)، وأحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٤، والدارمي ٢/ ١٥٢، وابن الجارود في "المنتقى"(١١٠٥)، والحميدي (٦٤)، والطيالسي (٢٢٥)، والبيهقي ٩/ ١٨٩، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بَجَالةُ سنةَ سبعينَ -عامَ حجَّ مصعبُ بن الزُّبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال. كُنْتُ كاتبًا لجزءِ بن مُعاويةَ، عمِّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنةٍ: فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِن المَجُوسِ، ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ مِن المجوسِ حتَّى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوسٍ هجر.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ١٩٠: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه". اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ ٣٠١ (٥٨٠) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري