للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم]

٧٢٦ - وعن أبي قتادة الأنصاريِّ - رضي الله عنه - في قِصَّةِ صَيد الحمارَ الوحشِيَّ وهو غيرُ مُحرِمٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وكانوا محرمين: "هل مِنكُم أحدٌ أمرَهُ أو أشارَ إليه بشيءٍ؟ " قالوا: لا. قال: "فكُلُوا ما بَقِي مِن لحمِه" متفق عليه.

رواه البخاري (٢٩١٤) ومسلم ٢/ ٨٥٢ وأبو داود (١٨٥٢).

والترمذي (٨٤٧) والنسائي ٥/ ١٨٢ والبيهقي ٥/ ١٨٧ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٦٢. كلهم من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد التميمي عن نافع مولى ابن قتادة عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارًا وحشيًّا. فاستوى على فرسه. فسأله أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شدّ على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بعضهم، فأدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوا عن ذلك؟ فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" هذا اللفظ لمسلم.

ورواه البخاري (١٨٢٤) ومسلم ٢/ ٨٥٣ والنسائي ٥/ ١٨٦ والدارمي ٢/ ٣٨ وابن خزيمة ٤/ ١٧٦ وأحمد ٥/ ٣٠٢ وابن الجارود

<<  <  ج: ص:  >  >>