٨٢١ - وعن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا تبايعَ الرجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخَيَّرْ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايَعَا على ذلك فقد وَجَبَ البيعُ، وإنْ تَفَرَّقا بعدَ أن تبايعا ولم يَترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (٢١١٢) ومسلم ٣/ ١١٦٣ وأبو داود (٣٤٥٤) والنسائي ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ والترمذي (١٢٤٥) وابن ماجه (٢١٨١) وأحمد ٢/ ٧٣ و ١١٩ والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ١٢ والدارقطني ٣/ ٥ والبغوي ٨/ ٣٩ و ٤١ كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
* * *
٨٢٢ - وعن عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيارِ حتى يَتَفَرَّقا، إلا أنْ تكونَ صَفقَةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَهُ خَشيةَ أن يَستَقِيلَهُ" رواه الخمسة