باب: استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيًا
٤٢١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا سَمعتُم الإقامةَ فامشُوا إلى الصَّلاةِ، وعليكُمُ السَّكِينَةُ والوَقارُ، ولا تُسرِعُوا، فما أدركتُم فَصَلُّوا وما فاتكُم فأتِمُّوا" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (٦٣٦) ومسلم ١/ ٤٢٠ وأبو داود (٥٧٢) والترمذي (٣٢٨) والنسائي ٢/ ١١٤ وأحمد ٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣ والبيهقي ٣/ ٩٣ كلهم من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: ... فذكره. الحديث. ولم يذكر النسائي أبو سلمة بن عبد الرحمن.
ولما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(٨١٦) حديث أبي هريرة، قال: أخرجاه في "الصحيحين"، وفي لفظ آخرجه مسلم "واقض ما سبقك" وكذلك روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع كلهم عن أبي هريرة "واقضوا" وكذلك روى أبو ذر وأنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "واقضوا" وقد روى جماعة عن أبي هريرة "وما فاتكم فأتموا" منهم ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهريّ، وما ذهبنا إليه أكثر وأقوى، ثم نحمله على أن يكون المعنى "فأتموا قضاء". اهـ.