٨٢٧ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ". متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧) ومسلم ٣/ ١٢٠٨ والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ والترمذي (١٢٤١) وأحمد ٣/ ٤ و ٥١، والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦ والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
* * *
٨٢٨ - وعن عُبادةَ بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مِثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شِئتُم إذا كان يدًا بيد". رواه مسلم.