١٨٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشفَعَ الأذانَ شفْعًا ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يعني: قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلالًا ...
رواه البخاري (٦٠٥) ومسلم ١/ ٢٨٦ وأبو داود (٥٠٨) والنسائي ٢/ ٣ وابن خزيمة ١/ ٩٤ كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: ... فذكره.
وعند النسائي ٢/ ٣ بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
ورواه البخاري (٦٠٦ - ٦٠٧) ومسلم ١/ ٢٨٦ والترمذي (١٩٣) وابن ماجه (٧٢٩، ٧٣٠) كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي محذورة وسعد القرظ وأبي رافع سلمة بن الأكوع.
أولًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (٥١٠) والنسائي ٢/ ٣ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -