١٤٠٨ - عن ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطَى اليناسُ بدعواهُم، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهُم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه" متفق عليه. وللبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ "البيِّنَّة على المُدعِي، واليمينُ على مَن أنكر".
رواه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) و (٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥) وابن حبان ١١ / رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم عن طريق ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس مرفوعًا به وفي أوله قصة.
وفي رواية للبيهقي "واليمين على من أنكر" وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٢ - ٣ قال القاضي عياض - رضي الله عنه -: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس،