٩٧١ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنظُرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعَلْ" رواه أحمد وأَبو داود. ورجاله ثقات.
رواه أحمد ٣/ ٣٣٤ و ٣٦٠، وأَبو داود (٢٠٨٢) والطحاوي ٣/ ١٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٧/ ٨٤، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر به مرفوعًا.
ووقع عند أبي دواد وأحمد في رواية: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذا عبد الواحد بن زياد، عن ابن إسحاق، وخالف بذلك جماعة ممن رووه عن ابن إسحاق الذين قالوا في روايتهم: واقد بن عمرو.
ولما ذكر ابن القطان إسناد أبي داود السابق وإسناد البزار قال: حدثنا عمر بن علي المقدصي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد ... قال ابن القطان كما في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٢٩. إن واقدًا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن