[باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر]
٦٠ - وعن صفوال بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا نَنزِع خفافَنا ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ إلا مِن جنابة، ولكن مِن غائطٍ وبولٍ. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
ورواه النسائي ١/ ٨٣ والترمذي (٩٦) وابن ماجَهْ (٤٧٨) وابن خزيمة ١/ ٩٧ - ٩٩ وأحمد ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠ - ٢٤١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٢ والدارقطني ١/ ١٩٦ وابن حبان ٤/ ١٤٧ وفي "الموارد"(١٨٦) والبيهقي ١/ ٢٧٦ كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. هذا اللفظ للنسائي.
وله أيضًا عن زر قال: سألت صفوان بن عسَّال عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
وهناك زيادة عند ابن خزيمة والدارقطني أن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ .