للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

٦٤٥ - وعن سالمِ بن عبد الله بن عُمرَ عن أبيه -رضي الله عنهم- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعطِي عُمرَ بن الخطابِ العطاءَ فيقول: أعطِهِ أفقرَ منِّي، فيقول: "خُذْهُ فَتَموَّلْهُ أو تَصَدَّقْ به، وما جاءكَ مِن هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشرِفٍ، ولا سائلٍ فخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ". رواه مسلم.

رواه البخاري (١٤٧٣) ومسلم ٢/ ٧٢٣ والنسائي ٥/ ١٠٥ وأحمد ١/ ٢١ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٢٨ والبيهقي ٦/ ١٨٤. كلهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالًا. فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك". هذا اللفظ لمسلم.

وفي رواية له فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".

<<  <  ج: ص:  >  >>