للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها]

٨٦٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطِيةٌ إلا بإذنِ زوجِها" وفي لفظ: "لا يَجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها، إذا مَلَكَ زوجُها عِصمَتَها" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذيَّ، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائيُّ ٥/ ٦٥ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ١٨٤، والحاكم ٢/ ٥٤ كلُّهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها (١).

ورواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من حسين وحبيب المعلم وداود ابن أبي هند والمثنى بن الصباح وغيرهم.

قال الحاكم ٢/ ٥٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.

لهذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٦١: رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد صحيح ورده ابن حزم بأن قال: صحيفة منقطعة. ثمَّ قال ابن الملقن: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن


(١) راجع باب: صفة مسح الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>