١٦٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجرُ فجرانِ: فجرٌ يُحَرِّمُ الطعامَ وتَحِلُّ فيه الصلاةُ، وفجرُ تَحرُمُ فيه الصلاةُ -أي صلاةُ الصبح- ويَحِلُّ فيه الطعامُ" رواه ابن خزيمة والحاكم وصَحَّحاه.
رواه ابن خزيمة ١/ ١٨٤ والحاكم ١/ ١٩١ والدارقطني ٢/ ١٦٥ - ١٦٦ كلهم من طريق محمد بن علي بن محرز نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات، ومحمد بن علي بن محرز البغدادي، كان صديقًا لأحمد بن حنبل وهو ثقة كما نص عليه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٧.
قلت: ومع أن رجاله ثقات إلا أن في الإسناد علتين:
أولًا: محمد بن عبد الله بن الزبيري، وإن كان ثقة إلا أن روايته عن الثوري كما في هذا الإسناد متكلم فيها مع أنه من أصحاب الثوري كما نص ابن نمير.
قال أحمد بن حنبل عنه: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" عنه (٦٠١٧): ثقة ثَبْت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. اهـ.