١١٣٦ - عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَتْ هند بنتُ عتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني عن النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِهِ بغيرِ علمِهِ، فهل عليَّ في ذلك من جَناح؟ فقال:"خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفيكِ، ويكفي بَنيكِ" متفق عليه.
رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم ٣/ ١٣٣٨، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وابن ماجه (٢٢٩٣)، وأحمد ٦/ ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٦٦، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت دخلت فذكرته.
* * *
١١٣٧ - وعن طارق المُحاربي، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يَخطُبُ ويقول:"يَدُ المُعطي العليا، وابدأ بمن تَعُولُ: أُمُّكَ وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثم أدناكَ أدناكَ" رواه النسائيُّ، وصححه ابن حبان، والدارقطني.