١٥٠ - وعن أمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: كانت النُّفَساءُ تَقعُدُ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسِها أربعين. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمُرْها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاةِ النِّفاسِ. وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (٣١١) والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨) وأحمد ٦/ ٣٠٠ والدارقطني ١/ ٢٢٢ والطبراني في "الكبير" ٢٣/ ٣٧٠ - ٣٧١ والبيهقي ١/ ٣٤١ والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٣٦ كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمه قالت: ... فذكرته الحديث.
ورواه أبو داود (٣١٢) والحاكم ١/ ٢٨٢ من طريق يونس بن نافع عن كثير بن زياد وهو أبو سهل قال حدثتني الأزدية -يعني مسّة- قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.
قال الحاكم: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.