[باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة]
٣٠٥ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بعدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو على أحياءٍ مِن العربِ ثم تَرَكَه. متفق عليه.
رواه البخاري (٤٠٨٩) ومسلم ١/ ٤٦٩ والنسائي ٢/ ٢٠٣ وابن ماجه (١٢٤٣) وأحمد ٣/ ٢١٧ كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أنس به مرفوعًا.
ورواه البخاري (١٠٠٢) ومسلم ١/ ٤٦٩ كلاهما من طريق عاصم عن أنس، قال: سألته عن القنوت، قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع، قال: قلت: فإن، ناسًا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو على أُناسٍ قتلوا أُناسًا من أصحابه، يقال لهم القُرّاء.
* * *
٣٠٦ - ولأحمدَ والدارقطنيِّ نَحوُه مِن وجه آخر، وزاد: وأمَّا في الصبُّح فلم يَزلْ يَقنُتُ حتى فارقَ الدنيا.
رواه أحمد ٣/ ١٦٢ والدارقطني ٢/ ٣٩ والبيهقي ٢/ ٢٠١ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به.