٨٤٧ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ من أخيكَ ثمرًا، فأصابَتْهُ جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " رواه مسلم. وفي رواية له: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضعِ الجوائح.
رواه مسلم ٣/ ١١٩٠ وأبو داود (٣٤٧٠) والنسائي ٧/ ٢٦٥ وابن ماجه (٢٢١٩) وأحمد ٣/ ٤٩٤ والطحاوي ٤/ ٣٤ - ٣٥ والدارقطني ٣/ ٣٠ والحاكم ٢/ ٤٢ والبيهقي ٥/ ٣٠٦ كلهم من طريق ابن جريج؛ أن أبا الزُّبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.
قال الحاكم ٢/ ٤٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص" لما نقل قول الحاكم: كذا قال على شرط مسلم. اهـ.
قلت: وفي قولهما نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم كما سبق.
ورواه مسلم ٣/ ١١٩١ وأبو داود (٣٣٧٤) والنسائي ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ و ٢٩٤ وابن ماجه (٢٢١٨) وأحمد ٣/ ٣٠٩ والحميدي (١٢٨٠ - ١٢٨١) والطحاوي ٤/ ٣٤ والدارقطني ٣/ ٣١ والحاكم ٢/ ٤٧ والبيهقي ٥/ ٣٠٦ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد عن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.