[باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير]
١٣١٨ - عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"كلُّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، فأكلُهُ حرامٌ". رواه مسلم.
رواه مسلم ٣/ ١٥٣٤، والنسائي ٧/ ٢٠٠، وأحمد ٢/ ٢٣٦، كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطأ" ٢/ ٤٩٦ عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
* * *
١٣١٩ - وأخرجَهُ من حديثِ ابنِ عباسٍ بلفظ "نَهَى" وزاد: وكلِّ ذي مخلبٍ من الطيرِ.
رواه مسلم ٣/ ١٥٣٤، وأبو داود (٣٨٠٣)، وأحمد ١/ ٢٤٤ و ٢٨٩ و ٣٠٢ و ٣٧٣، وابن الجارود في "المنتقى"(٨٩٢)، وابن حبان ٧ / رقم (٥٢٥٦)، والطحاوي في "الشرح" ٤/ ١٩٠، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كلهم من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن كلِّ ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخلبٍ من الطير.
وروي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى عن كل ذي ناب من السباع. لكن نقل ابن أبي