[باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه]
٨٧٠ - وعن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغيرِ طيبِ نَفْسٍ منه" رواه ابن حبان والحاكم في "صحيحيهما".
رواه ابن حبان في "الإحسان" ٧/ ٥٨٧ رقم (٥٩٤٦) وفي "الموارد"(١١٦٦)، قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحلُّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه".
قلت: اختلف في ضبط اسم عبد الرحمن بن سعيد فقد رواه البزار كما في "كشف الأستار" ٢/ ١٣٤ رقم (١٣٧٣) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر العقدي به.
ووقع عنده: عبد الرحمن بن سعد (١). قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة. اهـ.
(١) أما في "البحر الزخار المعروف بمسند البزار" ٩/ ١٦٧ رقم (٣٧١٧) فقد ورد عنده. عبد الرحمن بن سعيد.