٩٦٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"مَن أُوْدِعَ وَدِيعةً، فليس عليه ضمانٌ" أخرجه ابن ماجة، وإسناده ضعيف.
وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
رواه ابن ماجة (٢٤٠١) قال: حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي، ثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أُوْدِعَ وديعةً فلا ضمان عليه".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح اليماني، ضعَّفه الإمام أحمد فقال: لا يساوي حديثه شيئًا. مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لين الحديث قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث. اهـ.
وضعفه أيضًا الترمذي والنسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ١١٢: فيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. اهـ.