للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في أنه لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول]

٦٠٢ - وعن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانت لكَ مِئتا دِرهَم وحالَ عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليكَ شيءٌ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ؛ فما زادَ فبحسابِ ذلك. وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحَولَ عليه الحَولُ" رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

رواه أبو داود (١٥٧٣) والبيهقي ٤/ ٩٥ كلاهما من طريق ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول هذا الحديث قال: "فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا؛ فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". هذا لفظ أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>