للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت]

٧٧٠ - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِرُ عَهدِهِم بالبيتِ إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ. متفق عليه.

رواه البخاري (١٧٥٥) ومسلم ٢/ ٩٦٣ والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٦ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٣ كلهم من طريق سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال. أمر. فذكره

ورواه البخاري (١٧٦٠) والبيهقي ٥/ ١٦٣ والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٦ كلهم من طريق وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.

قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن اهـ. لم يبين البخاري القائل.

وقال البيهقي ٥/ ١٦٣: زاد أبو عمرو في حديثه قال: وسمعت ابن عمر يقول: أول مرة أنها لا تنفر. قال ثم سمعته يقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن.

قال النسائي ٢/ ٤٦٧: قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول. تَنفِر، رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ لهنَّ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>