[باب: ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه ونحوه من المعاصي]
٥٥٣ - وعن جابرِ بن سَمُرَةَ - رضي الله عنهما - قال: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قتل نفسَه بمَشاقِصَ، فلم يُصَلِّ عليه. رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ٦٧٢ وأبو داود (٣١٨٥) والنسائي ٤/ ٦٦ وأحمد ٥/ ٨٧ - ٩٢ والبيهقي ٤/ ١٩ كلهم من طريق سماك قال: حدثني جابر بن سمرة قال: أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه. هذا لفظ مسلم.
وعند أبي داود بلفظ: قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنه قد مات. قال:"وما يدريك؟ " قال: أنا رأيته. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يمت". قال: فرجع، فصيح طيه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يمت"، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه، فقال الرجل: اللهمَّ العنْهُ. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسَه بمشقَصٍ معه، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه قد مات، فقال:"وما يدريك؟ " قال: رأيته ينحر نفسَه بمشاقص معه، قال:"أنت رأيته؟ " قال: نعم. قال:"إذًا لا أصلي عليه".