للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر]

١٧٤ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ بعد الفجرِ إلا سَجدَتَينِ" أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق "لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجر".

رواه الترمذي (٤١٩) وأبو داود (١٢٧٨) وأحمد ٢/ ١٠٤ والبيهقي ٢/ ٤٦٥ والدارقطني ١/ ٤١٩ كلهم من طريق قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فذكر الحديث.

وقد وقع في إسناد الترمذي: محمد بن الحصين بدل أيوب بن الحصين.

وقد اختلف في الترجيح بينهما.

قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٥٥: قال ابن القطان في كتابه: كل من في هذا الإسناد معروف إلا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه، ومجهول الحال، وكان عمر بن علي المقدسي والدراوردي يقولان: عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين، وقال عثمان: ابن عمر أنبأ قدامة بن موسى حدثني رجل من بني حنظلة، وذكر الاختلافَ البخاريُّ ولم يعرف هو ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء فهو عندهما مجهول. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>