٧٧٨ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما بيِّنة. فالقولُ ما يقولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أوْ يَتَتارَكانِ" رواه الخمسة. وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (٣٥١١) والنسائي ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ والدارقطني ٣/ ٢٠ وابن الجارود في "المنتقى"(٦٢٥) والحاكم ٢/ ٥٢ والبيهقي ٥/ ٣٣٢ كلهم من طريق عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عُميس قال: حدثني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. قال الحاكم ٢/ ٥٢: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي ٥/ ٣٣٢: هذا إسناد حسن موصول. وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. اهـ.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٢٩٠: وهذا حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور، أصل عند جماعة العلماء، تلقوه أيضًا بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر حديث "لا وصية لوارث". اهـ. نقله عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٥.