[باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه]
٥٢١ - وعن أبي عامر الأشعريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أقوامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِير".
رواه أبو داود وأصله في البخاري.
رواه أبو داود (٤٠٣٩) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: .. فذكره.
ورواه البخاري (٥٥٩٠) قال: وقال هشام بن عمَّار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
وقد اختلف أهل العلم هل يعتبر هذا الحديث متصلًا أو معلقًا؟ فأعله ابن حزم بالانقطاع فقال في "رسالة الملاهي" ص ٤٣٤: أما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندًا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمَّارة. اهـ.
وقال في "المحلى" ٩/ ٥٩: هذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقة. اهـ.