باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة
٦ - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَغتسِلَ المرأةُ بفضل الرَّجلِ، أو الرَّجلُ بفضلِ المرأة، وليغترفا جميعًا أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
رواه أبو داود (٨١) والنسائي ١/ ١٣٠ وأحمد ٤/ ١١١ والبيهقي ١/ ١٩٠ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤.
كلهم من طريق أبي عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة - رضي الله عنه - أربع سنين. قال نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَمتَشِطَ أحدُنا كلَّ يوم، أو يبولَ في مُغتَسَلِه، أو يَغتَسِلَ الرجل بفضل المرأة، والمرأةُ بفضل الرجل وليغترفا جميعًا هذا لفظ النسائي والبيهقي وأحمد ولم يذكر أبو داود والطحاوي الامتشاط والبول قلت رجاله ثقات.
وصححه النووي في "المجموع" ٢/ ١٩١.
وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" ١/ ١٥٤ وقد اختلف في هذا المبهم في هذه الرواية. فقيل إنه عبد الله بن سرجس، وقيل إنه الحكم بن عمرو الغفاري وقيل. عبد الله بن مغفل المزني اهـ.