[باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة]
٥٢٨ - وعن علي - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُبْسِ القَسِّيِّ والمُعَصْفَرِ. رواه مسلم.
رواه مسلم ٣/ ١٦٤٨ وأبو داود (٤٠٤٤) والترمذي (١٧٢٥) كلهم من طريق مالك عن نافع عن إبراهيم بن حُنين عن. أبيه عن علي بن أبي طالب به مرفوعًا وتمامه: وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الرُّكوع.
* * *
٥٢٩ - وعن عبد الله بن عَمرٍو - رضي الله عنهما - رأَى عَلَيَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوبَينِ مُعَصْفَرَينِ، فقال:"أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بهذا؟ " رواه مسلم.
رواه مسلم ٣/ ١٦٤٧ قال: حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، قال:"أأمُك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسِلُهما. قال:"بل أحرِقْهُما".