للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة]

١٣٨ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مِن السُّنَّة أن لا يُصَلِّيَ الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًّا.

رواه الدارقطني ١/ ١٨٥ والبيهقي ١/ ٢٢١ وعبد الرزاق ١/ ٢١٤ كلهم من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.

قال الدارقطني ١/ ١٨٥: والحسن بن عمارة ضعيف. اهـ.

ولما نقل الألباني قول الدارقطني في "السلسلة الضعيفة" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ تعقبه، فقال: بل هو شر من ذلك فقد قال فيه شعبة: يكذب ... اهـ.

وقال ابن معين عنه: لا يكتب حديثه وقال مرة: ضعيف.

وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني عنه: متروك الحديث.

وقال النسائي مرة عنه: ليس بثقه ويكتب حديثه. اهـ.

وقال الساجي عنه: ضعيف متروك أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>