رواه أحمد ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، وسعيد بن منصور ٢/ ٧٣، وعبد الرزاق ٧/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٥٣ كلهم عن طريق الحجاج ابن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (١).
لهذا قال الترمذي ٤/ ١٠٩ هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة اهـ.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ٢٠٨ قال أبي حديث حجاج رد زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف -أو قال واهٍ- ولم يسمعه الحجاج. عن عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهما بالنكاح الأول اهـ.
قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال"(٥٣٩ - ٥٣٨) قال أبي روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بنكاح جديد يعني زينب ابنته - صلى الله عليه وسلم -، على أبي العاص بن الربيع، وقال أيضًا عبد الله وسمعته