يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. وتعقبه العيني فقال في "عمدة القاري" ١٢/ ٧٢: قوله: إذا وقعت ... مدرج من كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظر لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج. ثم قال العيني: قلت هذا غير مسلم لأن الأشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، وأبو حاتم إمام في هذا الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما أقدم على الحكم به. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٧٢: سألت محمدًا عن حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والزهري عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وحديث مالك عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.
ورواه مسلم ٣/ ١٢٢٩، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و ٣٢٠، وأحمد ٣/ ٣١٦، والطحاوي ٤/ ١٢٠، وابن الجارود في "المنتقى"(٦٤٢)، وابن حبان في "الطحاوي" ١١ / رقم (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٩، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزُّبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط، لا يَصلُحُ أن يبيعَ حتى يَعرِضَ على شريكهِ. فيأخذَ أو يَدَعَ، فإن أبَى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤْذِنَهُ".
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٦ فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس،