للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البخاري (١٨٢٧) ومسلم ٢/ ٨٥٨ وأحمد ٦/ ٢٨٥ كلهم من طريق زيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال. أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل أو أمر أن يقتل ... فذكره.

والذي يظهر أن التي أخبرته هي حفصة لظاهر سياق المتن وهو كذلك صنيع مسلم في "صحيحه".

ثالثًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري (٤٩٣١) ومسلم ٢/ ١٧٥٥ والبيهقي ٥/ ٢١٠ كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فوثبت علينا حية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "اقتلوها" فابتدرنا فسبقتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقيت شركم كما وقيتم شرها" وهذا الحديث ليس صريح في هذا الباب لكن وضعه ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٤٣٨ تحت هذا الباب وتبعته.

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ٣/ ٣ وأبو داود (١٨٤٨) والترمذي (٨٣٨) وابن ماجه (٣٠٨٩) والبيهقي ٥/ ٢١٠ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٦ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ قال: "الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" وعند ابن ماجه زيادة في آخره قيل له:

<<  <  ج: ص:  >  >>