للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه مسلم ٢/ ٨٥٩ وأحمد ٢/ ٣٢ كلاهما من طريق محمَّد بن إسحاق عن نافع بن عبيد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس لا جناح في قتل ما قُتل منهن في الحرم" فذكر مثله.

ورواه أحمد ٢/ ٣٠ البيهقي ٥/ ٢١٠ والدارقطني ٢/ ٢٣٢ كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة عن ابن عمر به مرفوعًا. وزاد فيه: الذئب.

ويظهر أن الحجاج بن أرطأة لم يضبطه وبه أعله البيهقي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٠: وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة. فرواه موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٤/ ٢٢٤: هذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج وذكر الذئب فيه غريب ... اهـ.

قلت: وسبق الكلام على حال الحجاج بن أرطأة (١).

ثانيًا: حديث حفصة رواه البخاري (١٨٢٨) ومسلم ٢/ ٨٥٨ والنسائي ٥/ ٢١٠ والبيهقي ٥/ ٢١٠ كلهم من طريق يونس عن الزهري عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قالت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلهم فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة. والفأرة والكلب العقور".


(١) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>