للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس، لأن مولاهما أبو رافع وأخوها يزيد بن الأصم يخبران أنه - صلى الله عليه وسلم - زوجها حلالًا. اهـ.

وقد جمع البغوي بين القولين فقال في "شرح السنة" ٧/ ٢٥١: الأكثرون على أنه تزوجها حلالًا فظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف. اهـ.

وقد حمل بعض العلماء قول ابن عباس: وهو محرم -أي في شهر حرام- واستدلوا يقول الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ... فلم أرَ مثله مخذولا

كما ذكره ابن الجوزي. وتعقبه ابن عبد الهادي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٤٣٩ فقال: سأل الرشيد عن هذا البيت: ... ما معنى محرمًا؟ قال النسائي: كان عثمان قد أحرم بالحج. اهـ.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٥٣: ما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط. وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضًا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح المحرم وقال: "لا ينكح" فوجب المصير إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>