للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعيف. اهـ. ومما يرجح وقفه ما رواه البيهقي ٤/ ٣١٩ والطحاوي في "المشكل" ١٠/ ٣٥٠ كلاهما من طريق الدراوردي عن أبي سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا.

ورواه عن الدراوردي كلٌّ من عمرو بن زرارة، والحميدي، وعبد الملك بن أبي الحواري

وفي الباب حديث ابن عمر وعائشة وأثر عن علي وابن مسعود جميعًا.

أولًا: حديث ابن عمر في قصة نذر والده رواه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم ٣/ ١٢٧٧ كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال "اذهب فاعتكف يومًا" ولم يذكر الصيام. واللفظ لمسلم، وأصرح منه رواية البخاري بلفظ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال. "أوف بنذرك" والليلة ليست محلًا للصيام وقد بوب عليه البخاري باب الاعتكاف ليلًا

ورواه أيضًا البخاري (٢٠٤٢) من طريق عبيد الله عن نافع به. وبوب عليه البخاري: باب من لم ير عليه - إذا اعتكف - صومًا

ورواه الدارقطني ٢/ ١٩٨ عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله به بمثله وقال الدارقطني ٢/ ١٩٩ إسناد صحيح. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>