حاتم فقال: روي عن الوليد بن الموقري. روى عنه موسى بن سهل لم يزد على هذا.
وروى أبو داود عن أبي أحمد عبد الله بن محمد الرملي حدثنا الوليد، فلا أدري أهم ثلاثة أم اثنان أم واحد والحال في الثلاثة مجهول اهـ.
وقال البيهقي ٤/ ٤١٩. تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا، قال فمن أبي بكر، قال لا، قال فمن عمر، قال لا، قال. فمن عثمان، قال: لا، قال أَبو سهيل فانصرفت فوجدت طاووسًا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه، وقال عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا اهـ.
ثم أخرجه عنه مختصرًا وفي آخره قال: فقال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صومًا وقال عطاء. ذلك رأي. اهـ. وقال ابن تيمية في "المنتقى" رفعه السوسي وغيره لا يرفعه اهـ.
وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" ٣/ ٤٦١ وروينا عن طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعل على نفسه. هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعًا ورفعه