للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (٢٠٣٤) ومسلم ٢/ ٨٣١ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، نظر فإذا الأخبية. فقال "آلبر تردن؟ " فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال هذا اللفظ لمسلم وللبخاري حتى اعتكف عشرًا من شوال فالشاهد أنه لم ينقل أنه صام في قضائه

ثالثًا: أثر علي وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٩ قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قال المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسبق الكلام عليه (١) وكذلك فيه انقطاع ظاهر فإن الحكم لم يدرك عليًّا وعبد الله بن مسعود.

* * *


(١) راجع باب: المضمضة والاستنشاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>