ورواه البيهقي في "المعرفة" ٣/ ٤٦٠ من طريق يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة، المعتكف أن يصوم
قال البيهقي عقبه: قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في "الصحيح" إلى قوله: "السنة في المعتكف أن لا يخرج" ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. اهـ.
ثم قال أيضًا: فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة اهـ.
ورواه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان": في الباب الرابع والعشرين عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب به وفيه قالت: "السنة في المعتكف أن يصوم" وقال. أخرجاه في "الصحيح" دون قوله "والسنة في المعتكف .. " إلى آخره فقد قيل: إنه من قول عروة اهـ.
وروى الدارقطني ٢/ ٢٠١ من طريق عبد الملك بن جريج عن محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير عن