عائشة أنها أخبرتهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر
وفيه أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم قال الدارقطني عقبه يقال. إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. اهـ. وحديث هشام سبق تخريجه في الباب السابق
فالذي يظهر أن الإدراج وقع من عروة فقد روى عبد الرزاق ٤/ ٣٤٧، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩ بأسانيد جياد عن عروة موقوف بألفاظ عدة وأجمعها أنه قال. المعتكف لا يجيب الدعوة، ولا يعود مريضًا ولا يتبع جنازة، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة
وسيأتي تخريج بعض طرقه بعد قليل.
وفي الباب عدة أحاديث. أولًا: في اشتراط الصوم فيه عدة أحاديث عن عائشة وابن عمر وقصة نذر والده عمر بن الخطاب وآثار عن ابن عمر وابن عباس وعروة وعائشة.
أولًا: حديث عائشة رواه الدارقطني ٢/ ١٩٩ والحاكم ١/ ٦٠٦ والبيهقي ٤/ ٣١٧ كلهم من طريق محمد بن هشام ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا اعتكاف إلا بصيام".