فقال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه. ولفظه: قال عمر: كبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وخمسًا، فأمر عمر بأربع -يعني تكبير العيد والجنائز-.
تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله:"يعني تكبير العيدين والجنائز" وذكر العيد وهم فيه.
ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن جعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه ما ذكرناه أولًا، ولم يذكروا تكبير العيد. وهو الصواب. انتهى كلام الدارقطني.
سابعًا: حديث أنس رواه أحمد بن محمد بن النقور كما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(٩٣٦) قال: حدثنا عيسى بن علي أنبأ البغوي ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى على جنازة كبر عليها أربعًا وأنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة.
قلت: إسناده واهٍ وقد أعله ابن الجوزي في "التحقيق". فقال: قال البخاري: سعيد بن ميسرة عنده مناكير. وقال ابن عدي: هو مظلم الأمر. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ١٣٢: حديث سعيد بن ميسرة لم يخرجوه، وسعيد متهم بالوضع.
قال الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة وكذبه يحيى بن سعيد القطان وأخطأ ابن حبان في قوله: روى عنه يحيى القطان.