قال البيهقي ٤/ ٣٧: انفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة وهو ضعيف. وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن إجماع أكثر الصحابة على الأربع كالدليل على ذلك. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٢٨: روي هذا اللفظ ابن عباس من وجوه أخر كلها ضعيفة. اهـ.
سادسًا: حديث عمر بن الخطاب رواه الطحاوي ١/ ٤٩٥ والبيهقي ٤/ ٣٧ وابن الجارود في "المنتقى"(٥٣٢) كلهم من طريق شعبة قال: ثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كل قد كان خمسًا وأربعًا، فأمر بأربع.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. لهذا قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآها على المنبر ... اهـ. لكن هو من أعلم الناس بفقه عمر، بل كان ابن عمر يسأله عن قضاء أبيه.
قال مالك لما سئل عن سعيد بن المسيب هل أدرك عمر قال: لا، ولكنه ولد في زمانه، فلما كبر أكبَّ على السؤال عن شأنه وأمره حتى كأنه .. اهـ. وسبق مزيد بسط في هذه المسألة.
لكن اختلف في إسناده ومتنه فقد سئل الدارقطني في "العلل" ٢ / رقم (١٨٧) عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر في تكبيرات الجنازة قال: كل ذلك قد كان: أربع وخمس، فأمر الناس بأربع.