للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصحُ مرفوعاً، ولم يصححه البخاريَّ، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاسٍ (١).

وقد خالفه ابن القطَّان في هذا ورد عليه، وصحيح الحديث (٢) O.

* * * * *

مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.

وقال الشافعيُ: يقدَّم التَّمييز على العادة.

لنا:

٤٥٧ - ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد ثنا ابن زنجويه ثنا [مُعلى] (٣) بن أسد ثنا وهيب ثنا أيُّوب عن سليمان بن يسار أنَ فاطمة بنت أبي حُبيشِ استحيضت، فأمرت أمَ سلمة أن تسأل رسول الله ، فقال: «تدع الصلاة أيَّام أقرائها، ثم تغتسل، وتستدفر بثوب، وتصلي» (٤).

ز: رواه الإمام أحمد بنحوه (٥).


(١) نقله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٢٧٨ - رقم: ٢٤٦٨).
(٢) المرجع للسابق.
(٣) في الأصل: (يعلى)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني».
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٠٨).
(٥) «المسند»: (٦/ ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢ - ٣٢٣).