للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.]

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.

٢٥٦٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ : " ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس

أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (٣).

* * * * *


(١) «المسند»: (٢/ ٣٢٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٧١)؛) فتح- ٣/ ٣٣١ - رقم: ١٤٦٨).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧ - رقم: ٩٨٣).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(٣) رقم: (٢٥٦٣).