للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس بالقوي (١).

وقال الخطَابي: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث، لأنَّ ابن عَقيل- راويه- ليس بذاك (٢).

وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عَقيل، وهو مختلفٌ في الاحتجاج به (٣).

وقال عبد الرَحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثِ رواه ابن عَقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حَمنة بنت جَحشِ في الحيض، فوهَنه ولم يقوِّ إسناده (٤) O.

* * * * *

مسألة (٨١): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيَّامها فهو حيضٌ، وما رأته قبل أيَّامها، أو بعدها، فهو مشكوكٌ فيه، حتى يتكرر ثلاثَا، فيكون حيضَا.

وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيَّامها فهو استحاضة، حتى تراه في الشهر الثَاني، وما رأته بعد أيَّامها فهو حيضٌ.


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢١٤ - ٢١٥)، ولم نقف على كلام الدارقطني في مطبوعة «السنن» ولا في «العلل»، وهو في «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ٩٢ - رقم: ١٢٧).
(٢) «معالم السنن»: (١/ ١٨٥ - رقم: ٢٧٨).
(٣) «المعرفة»: (١/ ٣٧٥ - رقم: ٤٧٩).
(٤) «العلل»: (١/ ٥١ - رقم: ١٢٣).