للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.

* * * * *

مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.

وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.

وقد استدلَّ أصحابنا:

٥٠٨ - بما روى سعيدٌ الأمويُّ في «المغازي» بإسناده: أنَّ النَّبيَّ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون» (١).

* * * * *

مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.

وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.


(١) في هامش الأصل: (حـ: رواه الحسين بن مسعود البغوي في «شرح السنة» أيضًا) ا. هـ وهو فيه: (٢/ ١٩٨ - ١٩٩ - رقم: ٣٥٦) من رواية أبي الشيخ، وهو عنده في «أخلاق النبي »: (ص: ٦٧)، وهو عند أبي نعيم في «الحلية» أيضًا: (٨/ ٢٤٩).
وقال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: (مع النيل - ٢/ ٢٠) - بعد أن عزاه للبغوي -: (وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف) ا. هـ