للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

٩٨٢ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (١) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها» (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣).

٩٨٣ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها» (٤).

٩٨٤ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن


(١) في مطبوعة «المسند»: (سعيد)، وفي «الأطراف» لابن حجر: (١/ ٤٩٥ - رقم: ٩٠٠): (شعبة)، وكثيرًا ما تتصحف (شعبة) إلى (سعيد) والعكس أقل.
(٢) «المسند»: (٣/ ١٠٠).
(٣) «صحيح البخاري»: (١/ ١٥٥)؛ (فتح - ٢/ ٧٠ - رقم: ٥٩٧).
«صحيح مسلم»: (٢/ ١٤٢)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧٧ - رقم: ٦٨٤).
(٤) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٣٨)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧١ - رقم: ٦٨٠).