للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (١)، وأبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من غير وجهٍ عنه.

وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (٥) أيضًا O.

* * * * *

مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.

٣٠١٧ - وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله قطع نبَاشًا.

٣٠١٨ - وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.

٣٠١٩ - قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] (٦) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.

* * * * *


(١) «المسند»: (٣/ ٤٠١؛ ٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ٨١ - ٨٢ - رقم: ٤٣٩٤).
(٣) «سنن النسائي»: (٨/ ٦٩ - ٧٠ - الأرقام: ٤٨٨١، ٤٨٨٣ - ٤٨٨٤).
(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٦٥ - رقم: ٢٥٩٥).
(٥) «سنن النسائي»: (٨/ ٧٠ - رقمي: ٤٨٨٥، ٤٨٨٦).
(٦) في الأصل: (هشام)، والتصويب من (ب) و «التحقيق».