للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما أراد عديُّ بن زيد بقوله:

قتلوا كسرى بليل محرمًا … فتولى لم يُمتع بكفن

أيُّ احرام لكسرى؟! فقال الرَّشيد: فما المعنى؟ قال: كلُّ- من لم يأت شيئًا يوجب عليه عقوبةً فهو مُحرمٌ لا يحلُّ شيءٌ منه. فقال الرَّشيد: ما تطاق في الشِّعر يا أصمعيُّ! ثُمَّ قال: لا تعرضوا للأصمعيِّ في الشِّعر (١) O.

* * * * *

مسألة (٤١٧): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.

وقال داود: يخرج منهما.

٢١٥٥ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان ثنا يزيد بن جابر (٢) قال: سألت مجاهدًا: عن الرَّجل يأتي امرأته وهو محرمٌ، قال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطَّّاب، فقال عمر: يقضيان حجَّهما- والله أعلم بحجِّهما-،

ثمَّ يرجعان حلالاً، حتَّى إذا كان من قابل حجًّا وأهديًا.

٢١٥٦ - قال سعيدٌ: وحدَّثنا هُشيم أنا أبو بشر قال: حدَّثني رجلٌ من قريش أنَّ رجلاً وقع بامرأته وهما محرمان، فقال ابن عبَّاس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحجُّ من قابلٍ.

وقد روينا مثل هذا عن ابن عمر وعطاء وإبراهيم.


(١) «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٤١٦ - ٤١٧ - رقم: ٥٥٧٦) تحت ترجمة الأصمعي.
(٢) في هامش الأصل: (حـ: هو يزيد بن يزيد بن جابر، نسب إلى جده).